السيد تقي الطباطبائي القمي
447
مباني منهاج الصالحين
ودفنهم ( 1 ) نعم الظاهر أنه لا باس باخذ الأجرة على حفر القبر على نحو خاص من طوله وعرضه وعمقه ( 2 ) وأما أخذ الأجرة على مسمى حفر القبر اللازم فلا يجوز ولا تصح الإجارة عليه ( 3 ) . [ مسألة 73 : إذا بقيت أصول الزرع في الأرض المستأجرة للزراعة فنبتت ] ( مسألة 73 ) : إذا بقيت أصول الزرع في الأرض المستأجرة للزراعة فنبتت فان أعرض المالك عنها فهي لمن سبق إليها ( 4 ) بلا فرق بين مالك الأرض وغيره ( 5 ) .